العلامة الحلي

125

قواعد الأحكام

د : هذا التعيين تعيين اختيار ، فلا يفتقر إلى القرعة ، بل له أن يعين من شاء . ه‍ : هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع أو من حين التعيين ؟ الأقرب الثاني ، فتجب العدة من حين التعيين . و : لو وطئ إحداهما وقلنا يقع الطلاق باللفظ كان تعيينا ، وإن قلنا بالتعيين لم يؤثر الوطئ ، والأقرب تحريم وطئهما معا ، وإباحة من شاء منهما . ز : يجب عليه التعيين على الفور ، ويعصي بالتأخير . ولو ماتت إحداهما لم تتعين الأخرى للطلاق ، وله تعيين من شاء . فإن عين الميتة فلا ميراث إن قلنا : إن الطلاق يقع من وقت وقوعه . ولو ماتتا معا كان له تعيين من شاء ، وليس لورثة الأخرى منازعته ولا تكذيبه ، ويرثهما معا إن قلنا بوقوع الطلاق بالتعيين . ولو مات قبلهما ولم يعين فالأقوى أنه لا تعيين للوارث ، ولا قرعة ، بل توقف الحصة حتى يصطلحن . ولو ماتت واحدة قبله وواحدة بعده ، فإن قال الوارث : الأولى هي المطلقة والثانية زوجة ورثت الثانية ، ولم يرث من الأولى ، لأنه أقر بما يضره . ولو عكس وقف ميراثه من الأولى وميراث الثانية منه حتى يصطلح الورثة جميعهم . ولو كان له أربع فقال : زوجتي طالق لم يطلق الجميع ، بل واحدة ، كما لو قال : إحداكن طالق ، أو واحدة منكن طالق . ح : لو طلق واحدة معينة ثم أشكلت عليه منع منهما ، وطولب بالبيان ، وينفق عليهما إلى أن يبين ، فإن عين واحدة للطلاق أو للنكاح لزمه ، ولهما إحلافه لو كذبتاه . ولو قال : هذه بل هذه ( 1 ) طالق ( 2 ) طلقتا معا ، لأنه أقر بطلاق الأولى ورجع عنه ، فلم يقبل رجوعه ، وقبل إقراره في الثانية .

--> ( 1 ) في ( ش ) : " بل هذه أو هذه " . ( 2 ) " طالق " ليست في ( م ) .